Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50432.2017 بتاريخ 05/04/2018 : رفض الاستئناف شكلا لعدم إيداع نسخة الحكم لا يستقيم عند قيام عذر شرعي ثابت حال دون الحصول عليها

J P 50432/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. إجراءات الطعن بالاستئناف تعد من الإجراءات الأساسية التي يوجب القانون احترامها، غير أن قيام عذر شرعي يمنع مراعاتها يفرض على المحكمة تقديره وعدم المسارعة إلى تسليط جزاء الرفض الشكلي.
  2. تأخر كتابة المحكمة في تلخيص الحكم خارج الأجل القانوني يعد استحالة مادية لا تتحملها الجهة المستأنفة، ويثبت ذلك بمحضر معاينة باعتباره حجة رسمية ينهض لإقامة العذر الشرعي المانع من تقديم نسخة الحكم.
  3. يحتسب ميعاد الاستئناف من تاريخ الإعلام بالحكم بالنسبة إلى المعلم والواقع إعلامه معا، ولا يغير من ذلك كون نسخة الحكم لم يتم تلخيصها بعد متى تحقق الإعلام طبق أحكام القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 134 م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 207-الفصل 208 وما بعده م م م ت-الفصلين 132 و 133 م م م ت-أحكام الفقرة الأولى من الفصل 122 م م م ت-الفصل 123-الفصل 134 م م م ت-الفصل 141 م م م ت-الفصل 141 م م م ت-الفصل 206 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.