Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81993 بتاريخ 25/06/2025 : وجوب تثبت محكمة الاستئناف في تاريخ تقديم الطعن قبل الحكم بسقوطه
Principe juridique
- حيث أن الأجل المضروب للاستئناف عشرون يوما يبتدئ من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه ما لم ينص القانون على تاريخ آخر أو طريقة أخرى.
- وحيث أن التاريخ الموثق على مطلب الاستئناف قد يكون خطأ ماديا من كتابة الدائرة.
- وحيث أن إصدار محكمة القرار المنتقد قرارها بسقوط الطعن دون التثبت في جملة التواريخ المذكورة يكون إساءة في تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 141 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.