Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81993 بتاريخ 25/06/2025 : وجوب تثبت محكمة الاستئناف في تاريخ تقديم الطعن قبل الحكم بسقوطه

J P 81993/202525 juin 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الأجل المضروب للاستئناف عشرون يوما يبتدئ من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه ما لم ينص القانون على تاريخ آخر أو طريقة أخرى.
  2. وحيث أن التاريخ الموثق على مطلب الاستئناف قد يكون خطأ ماديا من كتابة الدائرة.
  3. وحيث أن إصدار محكمة القرار المنتقد قرارها بسقوط الطعن دون التثبت في جملة التواريخ المذكورة يكون إساءة في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.