L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/30453 · 25/01/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 30453 بتاريخ 25 جانفي 2016 : الاعلام بالحكم - تغيب المتوجه اليه بالاعلام عن التراب التونسي -واجب المحكمة التحقق من جدية

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد30453.2015*ع* تاريخه: 25-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع26482دد بتاريخ 2015/09/16 والمقدم من طرف الأستاذ "*****". في حق: "*****". ضد: "*****"، محاميه الأستاذ "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.