الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد30453.2015*ع*
تاريخه: 25-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع26482دد بتاريخ 2015/09/16 والمقدم من طرف الأستاذ "*****".
في حق:
"*****".
ضد:
"*****"، محاميه الأستاذ "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.