L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/316742 · 29/05/2019

قرارتعقيبي عدد 316742 لسنة 2019 مؤرخ 29 ماي 2019 : الإعلام بقرار التسعيرة

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 316742 تاريخ القرار: 29 ماي 2019  قرار تعقيبي  بإسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: ********** الكائن عنوانه بنهج ************، عمارة ********** سوسة، نائبه الأستاذ******************** الكائن بنهج **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.