Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80090 بتاريخ 02/12/2025 : بطلان محضر الإعلام بالحكم الصادر عن غير ذي صفة وعدم احتساب أجله لفتح أجل الاستئناف

J P 80090/20252 décembre 2025

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الدرجة الثانية التثبت في سلامة محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه ومدى مطابقته للقانون بتوفر جميع مقوماته الشكلية والقانونية قبل احتساب أجل الطعن بالاستئناف.
  2. يكون محضر الإعلام بالحكم باطلاً ومنتِناً لأثاره القانونية إذا صدر عن شخص لا يملك الصفة أو المصلحة القانونية في إجرائه، ولا يحتسب أجله لفتح أجل الاستئناف.
  3. قاضي الأصل هو قاضي الدفع، وعليه أن يبت في صحة محضر الإعلام بالحكم من عدمه دون انتظار صدور حكم مستقل في إبطاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.