Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73531 بتاريخ 03/06/2025 : عدم وجوب التبليغ للمقر الاجتماعي عند وجود عنوان تعاقدي مختار
Principe juridique
- - التبليغ إلى العنوان التعاقدي المختار من قبل الطرف في العقد يعتبر تبليغا صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، ولا يلزم التوجه إلى المقر الاجتماعي للشخص المعنوي إذا لم يتم إعلام الطرف الآخر بتغيير العنوان المتفق عليه.
- - سلامة التعليل في الحكم لا تستلزم الرد الصريح والمفصل على كل دفع على حدة، بل يكفي أن تورد المحكمة من الأسباب ما يكشف عن استبعاد وجاهة ما تمسك به الطرف.
Textes appliqués
- الفصل 141 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.