الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314547
تاريخ القرار: 30 ماي 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ******************* مقره مکاتبه بعدد 19 شارع باريس، تونس.
من جهة&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.