L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/314547 · 30/05/2019

قرار تعقيبي عدد 314547 لسنة 2019 مؤرخ 30 ماي 2019 : غرامة الانتزاع

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314547 تاريخ القرار: 30 ماي 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة ******************* مقره مکاتبه بعدد 19 شارع باريس، تونس.  من جهة&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.