L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24952/2016 · 09/02/2016

قرار تعقيبي عدد 24952 بتاريخ 09 فيفري 2016 : مدني عام - بطلان عقد مقاسمة - خضوع دعوى البطلان المطلق للتقادم

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب *عــــ24952.2015 دد القضية  تاريخه: 2016-02-09  الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـــ 24952دد المقدم بتاريخ 2015/04/10 من طرف الأستاذ***** المحامي لدى التعقيب. في حق : - " ع " و"ك&qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.