قرار تعقيبي عدد 310276
الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 22 أفريل 2009 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 310276 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس في القضية عدد 21648 بتاريخ 12 نوفمبر 2007 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وحمل المصاريف القانونية ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.