Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84144 بتاريخ 22/05/2026 : عدم سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - يسقط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يبتدئ سريان هذا الأجل إلا من ذلك التاريخ، وبالتالي فإن الدعاوى المرفوعة قبل انقطاع العلاقة لا تخضع لهذا الأجل لانعدام موضوع انطباقه.
- - يخضع استحقاق منحة الراحة السنوية وآجال سقوط المطالبة بها لأحكام خاصة، حيث يثبت الاستحقاق خلال السنة الراجعة إليها الرخصة، ويبدأ احتساب أجل السقوط من تاريخ استحقاق العامل لها، تطبيقاً لمبدأ أن سقوط الدعوى بمرور الزمان لا يتسلط على الحقوق إلا من وقت حصولها.
- - يقع عبء إثبات واقعة الطرد التعسفي على العامل، ويجوز للمحكمة ترجيح الأدلة المعروضة عليها للتوصل إلى ثبوت الواقعة من عدمه، وذلك بعد مناقشة دفوع الطرفين وفحص ما له أصل صحيح في الملف.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 112 من م ش autres décisions
- الفصل 116 من م ش autres décisions
- الفصل 119 من م ش autres décisions
- الفصل 120 من م ش autres décisions
- الفصل 393 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.