Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84144 بتاريخ 22/05/2026 : عدم سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية

J P 84144/202622 mai 2026

Principe juridique

  1. - يسقط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يبتدئ سريان هذا الأجل إلا من ذلك التاريخ، وبالتالي فإن الدعاوى المرفوعة قبل انقطاع العلاقة لا تخضع لهذا الأجل لانعدام موضوع انطباقه.
  2. - يخضع استحقاق منحة الراحة السنوية وآجال سقوط المطالبة بها لأحكام خاصة، حيث يثبت الاستحقاق خلال السنة الراجعة إليها الرخصة، ويبدأ احتساب أجل السقوط من تاريخ استحقاق العامل لها، تطبيقاً لمبدأ أن سقوط الدعوى بمرور الزمان لا يتسلط على الحقوق إلا من وقت حصولها.
  3. - يقع عبء إثبات واقعة الطرد التعسفي على العامل، ويجوز للمحكمة ترجيح الأدلة المعروضة عليها للتوصل إلى ثبوت الواقعة من عدمه، وذلك بعد مناقشة دفوع الطرفين وفحص ما له أصل صحيح في الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.