Tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées ci-après.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 112
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DU TRAVAIL Chapitre Premier L’admission au travail › Chapitre IX Congés annuels payés › Section I. - Dans les activités non agricoles
Jurisprudence appliquant cet article 67
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 89285/95853 بتاريخ 29/05/2026 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاقها لا من انتهاء العلاقة الشغلية
حيث أن أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاق العامل لها، وليس من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 84144 بتاريخ 22/05/2026 : عدم سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية
- يسقط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يبتدئ سريان هذا الأجل إلا من ذلك التاريخ، وبالتالي فإن الدعاوى المرفوعة قبل انقطاع العلاقة لا تخضع لهذا الأجل لانعدام موضوع انطباقه.
-
قرار تعقيبي عدد 89285 بتاريخ 24/04/2026 : بداية سريان أجل سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية من تاريخ استحقاقها
- إن استحقاق العامل لرخصة الراحة السنوية يثبت أثناء السنة الراجعة إليها الرخصة ومتى ثبت استخدامه عند نفس المؤجر لمدة عمل فعلي ضبطتها أحكام مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 85004 بتاريخ 09/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع للبينات و ترجيحها في إطار سلطتها التقديرية
- إثبات واقعة الطرد من العمل يقع على عاتق الأجير المدعي بها، باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به.
-
قرار تعقيبي عدد 74648 بتاريخ 16/05/2025 : نقض الحكم لخرق أحكام مجلة الشغل في احتساب منحة الراحة السنوية وساعات العمل الإضافية
- احتساب أجل سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاق العامل لرخصته السنوية وفق أحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل، ولا يسري السقوط على الحقوق إلا من وقت حصولها طبق الفصل 393 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 72546 بتاريخ 21/03/2025 : عدم سقوط الدعوى الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية
- يمثل المصفي الشركة التي تمر بوضعية التصفية قانونا، ولا يمس من صحة القيام بالدعوى ضدها في شخص ممثلها القانوني التجاوز عن التنصيص على صفة المصفي طالما أن عبارة الممثل القانوني تستوعب هذه الصفة.
-
قرار تعقيبي عدد 66097 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب اقتصار محكمة الاستئناف على ما وقع الطعن فيه
- لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه، عملاً بأحكام الفصل 145 من م م م ت، وإذا خاضت في فرع من الدعوى لم يكن محل طعن تكون قد خرقت القانون وأساءت في تقدير الدفوع.
-
قرار تعقيبي عدد 72106/74738 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف عند مخالفتها قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي المعتمدة من محكمة البداية
يجب على محكمة الاستئناف، إذا خالفت قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي التي اعتمدتها محكمة البداية، أن تعلل حكمها وتبين أسباب مخالفتها واختيارها لقاعدة أخرى، وإلا كان حكمها قابلاً للنقض لضعف التعليل وخرق أحكام القانون.
-
قرار ابتدائي عدد 79340 بتاريخ 06 / 01/2023 : اعتبار الطرد تعسفيا عند قطع العلاقة الشغلية دون إعلام تفقدية الشغل قبل الغلق
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى قامت عناصر تقديم الخدمة تحت ادارة ومراقبة المؤجر وبمقابل اجر.
-
قرار ابتدائي عدد 72815 بتاريخ 02/07/2021 : اعتبار إنهاء عقد الشغل تعسفيا عند قطع العلاقة الشغلية دون إعلام مسبق لتفقدية الشغل
يستوجب إنهاء عقد الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية احترام إجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل المختصة قبل قطع العلاقة الشغلية، ويترتب عن مخالفة هذا الإجراء اعتبار الإنهاء فاقدا لسبب حقيقي وجدي.
-
قرار ابتدائي عدد 72817 بتاريخ 02/07/2021 : يعتبر الطرد تعسفيا متى أنهى المؤجر علاقة الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية دون الإعلام المسبق لتفقدية الشغل
ينتهي عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين، ويعود للقاضي تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة دون التقيد بتحميل عبء الإثبات لطرف بعينه.
-
قرار ابتدائي عدد 72816 بتاريخ 02/07/2021 : تعسف الطرد عند إنهاء عقد الشغل بالغلق دون إعلام مسبق لتفقدية الشغل
يكتسي إنهاء عقد الشغل صبغة تعسفية متى ترتب عن غلق المؤسسة دون اتباع إجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل، باعتبار أن احترام هذا الإجراء شرط لازم قبل قطع العلاقة الشغلية بصرف النظر عن سبب الغلق.
-
قرار ابتدائي عدد 74176 بتاريخ 02/07/2021 : استحقاق الأجير للأجرة كاملة متى ثبتت العلاقة الشغلية ولم يثبت المؤجر مبررا قانونيا للخصم
متى ثبتت العلاقة الشغلية واستمرارها وثبت مقدار الأجر المتفق عليه، فإن خصم جزء من الأجر أو التخفيض فيه لا يكون معتبرا إلا إذا قدّم المؤجر مبررا مثبتا ينهض دليلا على انتفاء الاستحقاق أو قيام سبب قانوني للخصم.
-
قرار ابتدائي عدد 74544 بتاريخ 02/07/2021 : التعويض عن الطرد التعسفي يثبت عند غياب السبب الحقيقي والجدي للطرد
يُقدَّر وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد من قبل محكمة الموضوع استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وبترجيح ما تراه متماشيا مع الوقائع في إطار سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 29474 بتاريخ 04/06/2021 : اعتبار الغياب خطأ فادحا يقتضي ثبوت انعدام المبرر
لا يكتسي الغياب عن العمل صفة الخطأ الفادح المبرر للطرد إلا إذا ثبت أنه كان دون مبرر معتبر ينهض عليه دليل، وتقدير قيام هذا المبرر من عدمه يخضع لسلطة محكمة الموضوع في إطار تطبيقها لمقتضيات مجلة الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 71505 بتاريخ 19/03/2021 : ثبوت وحدة المؤجر يستوجب اعتبار العلاقة الشغلية القارة قائمة دون انقطاع
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء عقد الشغل يتولاه قاضي الموضوع بالترجيح بين وسائل الإثبات المتاحة له لا بافتراض تحمّل أحد الطرفين وحده لعبء الإثبات.
-
قرار ابتدائي عدد 74093 بتاريخ 19/03/2021 : اعتبار المرض غير مبرر للطرد متى لم يثبت استحالة مواصلة العمل
ينتهي عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين إذا ثبت ارتكاب خطأ فادح أو قيام سبب حقيقي وجدي يبرر الطرد ويعود للقاضي تقدير ذلك استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه متماشيا مع الوقائع.
-
قرار ابتدائي عدد 70836 بتاريخ 15/05/2020 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطأ الفادح
يستقل قاضي الموضوع بتقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء عقد الشغل بالاستناد إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه أرجح منها لاستخلاص الحقيقة القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 54732 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية من تاريخ استحقاقها لا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
حيث أن سعي محكمة الموضوع نحو البحث والتقصي في الدعوى الشغلية يدخل في صميم عملها بغاية التوصل إلى حقائق الأمور، غير أن سلطة البحث هذه ترجع لمطلق اجتهاد المحكمة في اعتمادها من عدمه وليست إجراء وجوبيا.
-
قرار تعقيبي عدد 54755 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر يبدأ من تاريخ استحقاقها خلال السنة الراجعة إليها، وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.