Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74544 بتاريخ 02/07/2021 : التعويض عن الطرد التعسفي يثبت عند غياب السبب الحقيقي والجدي للطرد
Principe juridique
- يُقدَّر وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد من قبل محكمة الموضوع استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وبترجيح ما تراه متماشيا مع الوقائع في إطار سلطتها التقديرية.
- يُعتبر الطرد تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح أو السبب الحقيقي والجدي المبرر للإنهاء ولم يدل بما يفيد احترام الإجراءات القانونية السابقة لقرار الطرد.
- تُقدَّر غرامة الطرد التعسفي على أساس الأجر المتقاضى عند إنهاء العقد مع مراعاة الامتيازات غير الراجعة كمصاريف، ويضبط القاضي مقدارها بحسب معيار الأقدمية ومدى الضرر الناتج عن الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 22 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 20 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 48 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء المعدني-الفصل 43 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء المعدني-الفصل 112 م ش-الفصول 113 الى 133 من م ش-الفصل 34 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 120 م ش-الفصل 119 م ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.