Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 14

LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail

Jurisprudence appliquant cet article 526

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 96928 بتاريخ 25/05/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف

    Jurisprudence J P 96928/2026 25 mai 2026

    - وجوب قيام محكمة الموضوع باستفراغ الجهد في البحث والاستقراء عبر جميع الوسائل المتاحة قانونا، بما في ذلك إجراء تحريرات مكتبية وسماع الشهود وتكليف الخبراء، لتنهض لديها قناعة حول الوقائع موضوع النزاع، وإلا أورث قضاؤها ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.

  2. حكم شغلي عدد 3878 بتاريخ 8 ماي 2026 : تكليف الأجير بمهام خارجة عن عقد الشغل يعد طردا مقنعا إذا أدى إلى إنهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 3878/2026 8 mai 2026

    ا إلزام الأجير بأداء أعمال لا تدخل ضمن مهامه التعاقدية أو تصنيفه المهني، ثم اعتبار مغادرته للعمل تخليا تلقائيا، يعد طردا مقنعا يرتب آثار الطرد التعسفي.

  3. قرار تعقيبي عدد 82908 بتاريخ 24/04/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في تعديل مستحقات الإنتاج والأعياد

    Jurisprudence J P 82908/2026 24 avril 2026

    تقدير مدى جدية أسباب الطرد وانتقاء الصبغة التعسفية موكول لسلطة محكمة الموضوع بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يحمل عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير استبعاداً لقاعدة عبء الإثبات المدني.

  4. قرار تعقيبي عدد 84032 بتاريخ 24/04/2026 : وجوب إثبات استمرار العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد لانتفاء صفة الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 84032/2026 24 avril 2026

    - وجوب إثبات استمرار العلاقة الشغلية مع المؤجر الجديد لانتفاء صفة الطرد التعسفي، إذ أن رفض الأجير لعرض عمل جديد بشروط جديدة لا يشكل خطأ فادحا في جانبه ولا يبرر إنهاء العلاقة القديمة.

  5. قرار تعقيبي عدد 86545 بتاريخ 17/04/2026 : قصور التعليل وعدم استفراغ محكمة الموضوع الجهد في البحث عن ملابسات انهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 86545/2026 17 avril 2026

    حيث أن خصوصية عقد الشغل تجعل إرادة الأطراف محدودة عند انهاء العلاقة الشغلية، وتستلزم اتباع الإجراءات التي أقرها المشرع بمجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة، مع استبعاد قواعد الإثبات العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود.

  6. قرار تعقيبي عدد 85420 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب إجراء محكمة الموضوع للأبحاث الطبية اللازمة قبل القضاء بقيام التخلي التلقائي عن العمل

    Jurisprudence J P 85420/2026 23 mars 2026

    - التخلي التلقائي للأجير عن عمله لا يُفترض من مجرد ثبوت واقعة الغياب بل يقتضي توفر جملة من الشروط المتلازمة وفي مقدمتها ثبوت الانقطاع غير المشروع عن العمل وتوفر الإرادة الصريحة أو الضمنية من الأجير في عدم مواصلة تنفيذ عقد الشغل.

  7. قرار تعقيبي عدد 93848 بتاريخ 16/03/2026 : انتفاء الخطأ الفادح الموجب للطرد لعدم توفر الضمانات القانونية والإجرائية

    Jurisprudence J P 93848/2026 16 mars 2026

    - سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها واجتهادها في تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد تكون محصنة عن رقابة محكمة التعقيب إذا كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 88048 بتاريخ 06/03/2026 : وجوب استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في تقدير مبررات الطرد

    Jurisprudence J P 88048/2026 6 mars 2026

    - وجوب استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي في المادة الشغلية، إذ يمكن أن يكون الفعل الواحد خطأً مهنياً صرفاً أو خطأً مزدوجاً مهنياً وجزائياً، ويختلفان من حيث شروطهما وآثارهما، ولا ينفي غياب إثبات الخطأ الجزائي ثبوت الخطأ المهني.

  9. قرار تعقيبي عدد 81577 بتاريخ 27/02/2026 : تكييف النقلة غير المبررة بمصلحة العمل طردا تعسفيا مقنعا

    Jurisprudence J P 81577/2026 27 février 2026

    - يحمل عبء إثبات تخلي العامل عن العمل بصفة تلقائية على من يدعيه، ويجوز إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات القانونية، بما في ذلك الإنذار الموجه إليه للرجوع إلى العمل.

  10. قرار تعقيبي عدد 83079 بتاريخ 27/02/2026 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 83079/2026 27 février 2026

    تقدير مدى وجود أسباب جدية وحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون توزيع لعبء الإثبات على العامل.

  11. قرار تعقيبي مدني عدد 85399 بتاريخ 27/02/2026 : حجية اليمين الحاسمة في إثبات واقعة الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 85399/2026 27 février 2026

    - اليمين الحاسمة للنزاع لها حجية وقوة ثبوتية نهائية تنهي الخصومة إذا أقر بمحتواها الطرف الموجهة إليه.

  12. قرار تعقيبي عدد 91445 بتاريخ 27/02/2026 : وجوب تعليل الأحكام بالرد على الدفوعات الجوهرية وتمحيص عناصر الإثبات

    Jurisprudence J P 91445/2026 27 février 2026

    حيث أن تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة هو شرط أساسي لاعتمادها.

  13. قرار تعقيبي عدد 78605 بتاريخ 26/02/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة عند تعليلها السليم

    Jurisprudence J P 78605/2026 26 février 2026

    تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتستقل به محكمة الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب طالما عللته تعليلاً سليماً وبما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 78949 بتاريخ 20/02/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل في تطبيق أحكام الفصل 24 من مجلة الشغل

    Jurisprudence J P 78949/2026 20 février 2026

    - وجوب تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة واستخلاص النتائج القانونية منها هو شرط أساسي لاعتمادها طبق الفصل 123 من م.م.م.ت.

  15. قرار تعقيبي عدد 81688 بتاريخ 20/02/2026 : وجوب إثبات المؤجر تخلي الأجير عن العمل بوسائل قانونية لانتفاء صفة التعسف عن الطرد

    Jurisprudence J P 81688/2026 20 février 2026

    - يقع عبء إثبات تخلي الأجير عن العمل على من يدعيه من المؤجر، ويجب أن يتم ذلك بجميع وسائل الإثبات القانونية، خاصة من خلال إنذار موجه إلى الأجير للرجوع إلى العمل وتبليغه بطريقة قانونية بعد مغادرته لعمله في ظرف ملائم.

  16. قرار تعقيبي عدد 84911 بتاريخ 20/02/2026 : عدم سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية بمرور الزمن عند تعهيد القضاء

    Jurisprudence J P 84911/2026 20 février 2026

    - سقوط الحق في القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل يخضع لأجل عام يبتدئ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وينقطع هذا الأجل بالمطالبة القضائية بالوفاء بالالتزام، مما يستأنف معه احتساب المدة من جديد.

  17. قرار تعقيبي عدد 85383 بتاريخ 20/02/2026 : تقدير واقعة الطرد التعسفي من اختصاص محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 85383/2026 20 février 2026

    - تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.

  18. قرار تعقيبي عدد 83718 بتاريخ 13/02/2026 : تقدير جسامة الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 83718/2026 13 février 2026

    تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد وثبوت الخطأ الفادح المبرر له موكول للقاضي بناءً على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، دون توزيع عبء الإثبات على العامل.

  19. قرار تعقيبي عدد 76906 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب التنصيص الصريح في عقد الشغل على فترة التجربة لإعمال أحكامها

    Jurisprudence J P 76906/2026 9 février 2026

    - إن إعمال فترة التجربة في عقود الشغل غير محددة المدة متوقف على التنصيص عليها صراحة في العقد، ولا يمكن للمؤجر الاحتجاج بها لمجرد وجود نص قانوني أو اتفاقي دون علم العامل وموافقته الصريحة.

  20. قرار تعقيبي عدد 74300 بتاريخ 06/02/2026 : وجوب إثبات العامل للعلاقة الشغلية وعدم تحميله عبء إثبات واقعة الطرد

    Jurisprudence J P 74300/2026 6 février 2026

    يثبت العامل العلاقة الشغلية ومدتها باستمرارها، ولا يفترض تواصلها، ويجوز له إثباتها بكافة وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 6 من مجلة الشغل.