ل/الح الجمهورية التونسية
وزارة العدل محكمة التعقيب
*ع 57357.2017 دد القضية
تاريخه : 2019/1/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/11/29
تحت ع3181دد من الأستاذ "س.م" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ص.ت". ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.