L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/21946 · 10/08/2020

قرار تعقيبي عدد 21946 بتاريخ 10 أوت 2020 : تكييف العلاقة الشغلية دائمة أم وقتية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 21946.2020 دد القضية  تاريخه : 2020/8/10  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/2/13 من الاستاذ "ل. ي." المحامي لدى التعقيب  نيابة عن المعقبة : "الش. الع. "في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.