L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 19951/2015 · 23/11/2015

قرار تعقيبي عدد 19951 بتاريخ 23 نوفمبر 2015 : شروط الاستقالة - انهاء العلاقة الشغلية دون لبس أو شرط في مغادرة المؤسسة نهائيا

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *عـ19951.2014دد القضية  تاريخه :23-11-2015  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3-5-11-2014 تحت عدد 4088 من الاستاذ "م. ق" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن : "ش. ف. ن" في شخص ممثلها الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.