الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـ19951.2014دد القضية
تاريخه :23-11-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3-5-11-2014 تحت عدد 4088 من الاستاذ "م. ق" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ش. ف. ن" في شخص ممثلها الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.