صدر برئاسة السيد المنصف الكشو
المـــادة : شغلي.
المراجع : الفصل 420 م.ا.ع، الفصل 14 م.ش.
المفاتيح : طرد تعسفي، عبء إثبات.
المبـــدأ :
إن عبء اثبات الطرد او التخلي عن العمل يظل متروكا لاجتهاد قاضي الموضوع بعد سماع الاطراف وتلقي ما لكل منهما من وسائل الاثبات المعتمدة قانونا والموازنة بين مختلف الأدلة المعروض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.