L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/54952 · 28/12/2016

حكم إبتدائي عدد 54952 مؤرخ في 28 ديسمبر 2016 : استحالة تنفيذ عقد الشغل بسبب القوة القاهرة

المحكمة الابتدائية بسوسة الدائرة الشغلية قضية عـــ54952ـــدد تاريخ الحكم: 28/12/2016   حيث توصل المدعي إلى إثبات العلاقة الشغلية بداية ونهاية وأجرا من خلال تصريحاته المعززة ببطاقات الخلاص وكشف الحياة المهنية ومحضر التنبيه المحرر في 14/07/2016 خاصة وأن عقد الشغل يثبت بجميع الوسائل عملا بأحكام الفصل 6 م ش . وحيث لم ينازع نائب ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.