Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالمحكمة الابتدائية بسوسة
الدائرة الشغلية
قضية عـــ54952ـــدد
تاريخ الحكم: 28/12/2016
حيث توصل المدعي إلى إثبات العلاقة الشغلية بداية ونهاية وأجرا من خلال تصريحاته المعززة ببطاقات الخلاص وكشف الحياة المهنية ومحضر التنبيه المحرر في 14/07/2016 خاصة وأن عقد الشغل يثبت بجميع الوسائل عملا بأحكام الفصل 6 م ش .
وحيث لم ينازع نائب ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.