المحكمة الابتدائية بسوسة
الدائرة الشغلية
قضية عـــ54952ـــدد
تاريخ الحكم: 28/12/2016
حيث توصل المدعي إلى إثبات العلاقة الشغلية بداية ونهاية وأجرا من خلال تصريحاته المعززة ببطاقات الخلاص وكشف الحياة المهنية ومحضر التنبيه المحرر في 14/07/2016 خاصة وأن عقد الشغل يثبت بجميع الوسائل عملا بأحكام الفصل 6 م ش .
وحيث لم ينازع نائب ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.