الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ42182.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه: 9 جوان 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5/9/2016 من قبل المحامي الاستاذ ****
نيابـــة عــن: مقهى *** في شخص ممثلها القانوني مقرها بـ33 شارع *****
الــمعقب ضــد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.