Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ42182.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه: 9 جوان 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5/9/2016 من قبل المحامي الاستاذ ****
نيابـــة عــن: مقهى *** في شخص ممثلها القانوني مقرها بـ33 شارع *****
الــمعقب ضــد
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.