L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/2014.10957 · 28/11/2014

قرار تعقيبي عدد 2014.10957 بتاريخ 28 نوفمبر 2014 : الاعتداء اللفظي على العامل أثناء إنجاز العمل

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 2014.10957 دد القضية  تاريخه: 2014/11/28  المبدأ:  الاعتداء اللفظي على العامل من طرف مؤجرته أثناء إنجاز العمل هو من قبيل الطرد التعسفي باعتبار أن العلاقة الشغلية بين العامل والمؤجر لابد أن يسودها الاحترام المتبادل.  أصدرت محكمة التعقيب ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.