الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 2014.10957 دد القضية
تاريخه: 2014/11/28
المبدأ: الاعتداء اللفظي على العامل من طرف مؤجرته أثناء إنجاز العمل هو من قبيل الطرد التعسفي باعتبار أن العلاقة الشغلية بين العامل والمؤجر لابد أن يسودها الاحترام المتبادل.
أصدرت محكمة التعقيب ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.