Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72106/74738 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف عند مخالفتها قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي المعتمدة من محكمة البداية

J P 72106/74738/20253 janvier 2025

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الاستئناف، إذا خالفت قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي التي اعتمدتها محكمة البداية، أن تعلل حكمها وتبين أسباب مخالفتها واختيارها لقاعدة أخرى، وإلا كان حكمها قابلاً للنقض لضعف التعليل وخرق أحكام القانون.
  2. تسري آجال سقوط الدعاوى الشغلية المنصوص عليها بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل ابتداءً من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا تسري على الدعاوى المرفوعة قبل هذا التاريخ لانعدام موضوع انطباقها.
  3. يبدأ احتساب أجل سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية خالصة الأجر المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة الشغل من تاريخ استحقاق العامل للرخصة خلال السنة الراجعة إليها، وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و393 من مجلة الالتزامات والعقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.