Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 116

LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DU TRAVAIL Chapitre Premier L’admission au travail › Chapitre IX Congés annuels payés › Section I. - Dans les activités non agricoles

Jurisprudence appliquant cet article 21

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 89285/95853 بتاريخ 29/05/2026 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاقها لا من انتهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 89285/95853/2026 29 mai 2026

    حيث أن أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاق العامل لها، وليس من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.

  2. قرار تعقيبي عدد 84144 بتاريخ 22/05/2026 : عدم سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 84144/2026 22 mai 2026

    - يسقط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يبتدئ سريان هذا الأجل إلا من ذلك التاريخ، وبالتالي فإن الدعاوى المرفوعة قبل انقطاع العلاقة لا تخضع لهذا الأجل لانعدام موضوع انطباقه.

  3. قرار تعقيبي عدد 89285 بتاريخ 24/04/2026 : بداية سريان أجل سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 89285/2026 24 avril 2026

    - إن استحقاق العامل لرخصة الراحة السنوية يثبت أثناء السنة الراجعة إليها الرخصة ومتى ثبت استخدامه عند نفس المؤجر لمدة عمل فعلي ضبطتها أحكام مجلة الشغل.

  4. قرار تعقيبي عدد 76103-77377 بتاريخ 16/06/2025 : الطرد المقنع يثبت عند إخلال المؤجر بخلاص الأجرة بما ينال من شروط تنفيذ عقد الشغل

    Jurisprudence J P 76103/2025 16 juin 2025

    يثبت الطرد المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل بما يحمل الأجير على عدم القدرة على مواصلة العلاقة الشغلية، ومن ذلك الامتناع عن خلاص الأجرة لأشهر عديدة بقصد دفعه للتخلي عن العمل.

  5. قرار تعقيبي عدد 74648 بتاريخ 16/05/2025 : نقض الحكم لخرق أحكام مجلة الشغل في احتساب منحة الراحة السنوية وساعات العمل الإضافية

    Jurisprudence J P 74648/2025 16 mai 2025

    - احتساب أجل سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاق العامل لرخصته السنوية وفق أحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل، ولا يسري السقوط على الحقوق إلا من وقت حصولها طبق الفصل 393 من مجلة الالتزامات والعقود.

  6. قرار تعقيبي عدد 72546 بتاريخ 21/03/2025 : عدم سقوط الدعوى الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 72546/2025 21 mars 2025

    - يمثل المصفي الشركة التي تمر بوضعية التصفية قانونا، ولا يمس من صحة القيام بالدعوى ضدها في شخص ممثلها القانوني التجاوز عن التنصيص على صفة المصفي طالما أن عبارة الممثل القانوني تستوعب هذه الصفة.

  7. قرار تعقيبي عدد 72106/74738 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف عند مخالفتها قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي المعتمدة من محكمة البداية

    Jurisprudence J P 72106/74738/2025 3 janvier 2025

    يجب على محكمة الاستئناف، إذا خالفت قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي التي اعتمدتها محكمة البداية، أن تعلل حكمها وتبين أسباب مخالفتها واختيارها لقاعدة أخرى، وإلا كان حكمها قابلاً للنقض لضعف التعليل وخرق أحكام القانون.

  8. قرار ابتدائي عدد 72815 بتاريخ 02/07/2021 : اعتبار إنهاء عقد الشغل تعسفيا عند قطع العلاقة الشغلية دون إعلام مسبق لتفقدية الشغل

    Jurisprudence J P 72815/2021 2 juillet 2021

    يستوجب إنهاء عقد الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية احترام إجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل المختصة قبل قطع العلاقة الشغلية، ويترتب عن مخالفة هذا الإجراء اعتبار الإنهاء فاقدا لسبب حقيقي وجدي.

  9. قرار ابتدائي عدد 72817 بتاريخ 02/07/2021 : يعتبر الطرد تعسفيا متى أنهى المؤجر علاقة الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية دون الإعلام المسبق لتفقدية الشغل

    Jurisprudence J P 72817/2021 2 juillet 2021

    ينتهي عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين، ويعود للقاضي تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة دون التقيد بتحميل عبء الإثبات لطرف بعينه.

  10. قرار ابتدائي عدد 72816 بتاريخ 02/07/2021 : تعسف الطرد عند إنهاء عقد الشغل بالغلق دون إعلام مسبق لتفقدية الشغل

    Jurisprudence J P 72816/2021 2 juillet 2021

    يكتسي إنهاء عقد الشغل صبغة تعسفية متى ترتب عن غلق المؤسسة دون اتباع إجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل، باعتبار أن احترام هذا الإجراء شرط لازم قبل قطع العلاقة الشغلية بصرف النظر عن سبب الغلق.

  11. قرار ابتدائي عدد 74544 بتاريخ 02/07/2021 : التعويض عن الطرد التعسفي يثبت عند غياب السبب الحقيقي والجدي للطرد

    Jurisprudence J P 74544/2021 2 juillet 2021

    يُقدَّر وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد من قبل محكمة الموضوع استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وبترجيح ما تراه متماشيا مع الوقائع في إطار سلطتها التقديرية.

  12. قرار ابتدائي عدد 71505 بتاريخ 19/03/2021 : ثبوت وحدة المؤجر يستوجب اعتبار العلاقة الشغلية القارة قائمة دون انقطاع

    Jurisprudence J P 71505/2021 19 mars 2021

    تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء عقد الشغل يتولاه قاضي الموضوع بالترجيح بين وسائل الإثبات المتاحة له لا بافتراض تحمّل أحد الطرفين وحده لعبء الإثبات.

  13. قرار ابتدائي عدد 74093 بتاريخ 19/03/2021 : اعتبار المرض غير مبرر للطرد متى لم يثبت استحالة مواصلة العمل

    Jurisprudence J P 74093/2021 19 mars 2021

    ينتهي عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين إذا ثبت ارتكاب خطأ فادح أو قيام سبب حقيقي وجدي يبرر الطرد ويعود للقاضي تقدير ذلك استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه متماشيا مع الوقائع.

  14. قرار ابتدائي عدد 70836 بتاريخ 15/05/2020 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطأ الفادح

    Jurisprudence J P 70836/2020 15 mai 2020

    يستقل قاضي الموضوع بتقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء عقد الشغل بالاستناد إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه أرجح منها لاستخلاص الحقيقة القضائية.

  15. قرار تعقيبي عدد 54732 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية من تاريخ استحقاقها لا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 54732/2018 16 mars 2018

    حيث أن سعي محكمة الموضوع نحو البحث والتقصي في الدعوى الشغلية يدخل في صميم عملها بغاية التوصل إلى حقائق الأمور، غير أن سلطة البحث هذه ترجع لمطلق اجتهاد المحكمة في اعتمادها من عدمه وليست إجراء وجوبيا.

  16. قرار تعقيبي عدد 54755 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 54755/2018 16 mars 2018

    سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر يبدأ من تاريخ استحقاقها خلال السنة الراجعة إليها، وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.

  17. قرار تعقيبي عدد 54767 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 54767/2018 16 mars 2018

    احتساب أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر يبدأ من تاريخ استحقاقها وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.

  18. قرار تعقيبي عدد 54772 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 54772/2018 16 mars 2018

    يبدأ احتساب أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر من تاريخ استحقاق العامل لها، وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.

  19. قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : تعويض الراحة السنوية يستوجب إثبات عدم التمتع بها

    Jurisprudence J P 13/48638/2016 28 décembre 2016

    تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي إقرار الطرفين بها لقيامها دون توقف على تقديم حجة مكتوبة متى استخلص القاضي ذلك من عناصر الملف.

  20. قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : استحقاق منحة الراحة السنوية يثبت بإقرار المؤجر بالدين

    Jurisprudence J P 13/2016 28 décembre 2016

    تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتدّ بتصادق الطرفين على قيامها لإقرار ثبوتها واستمرارها دون اشتراط حجة مكتوبة.