Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 70836 بتاريخ 15/05/2020 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطأ الفادح
Principe juridique
- يستقل قاضي الموضوع بتقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء عقد الشغل بالاستناد إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه أرجح منها لاستخلاص الحقيقة القضائية.
- لا تقوم مشروعية إنهاء عقد الشغل لخطأ فادح إلا إذا ثبتت أفعال العامل المكونة لذلك الخطأ بوسائل إثبات كافية، وإلا اعتبر الإنهاء طردا تعسفيا.
- يترتب عن ثبوت الطرد التعسفي استحقاق العامل للتعويض عن الضرر وفق معيار الأجر المعتمد عند إنهاء العقد وبالقدر الذي يقدره القاضي تبعا لعناصر الضرر المعتبرة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 18 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 02 من الاتفاقية-الفصل 23 م ش-الفصل 16 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م ش-الفصل 44 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 112 م ش-الفصل 113 الى 133 من م ش-الفصل 120 م ش-الفصل 119 م ش-الفصل 30 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 49 جديد من الاتفاقية-الفصل 29 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.