Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 71505 بتاريخ 19/03/2021 : ثبوت وحدة المؤجر يستوجب اعتبار العلاقة الشغلية القارة قائمة دون انقطاع
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء عقد الشغل يتولاه قاضي الموضوع بالترجيح بين وسائل الإثبات المتاحة له لا بافتراض تحمّل أحد الطرفين وحده لعبء الإثبات.
- إذا ثبتت واقعة الإبعاد عن العمل ولم يثبت المؤجر خطأ فادحا أو سببا جديا وحقيقيا مبررا للإنهاء فإن الإنهاء يعد طردا تعسفيا موجبا للتعويض.
- تجاوز مدة التشغيل الحد القانوني الذي يرفع الصبغة الظرفية عن التشغيل يجعل العلاقة الشغلية تندرج ضمن الصبغة القارة بما يضعف الدفع بانتهاء العقد لمجرد عدم التجديد.
- منحة الراحة السنوية التعويضية لا تستحق إلا عن السنة الأخيرة عند انتهاء العلاقة الشغلية لأن المطالبة بما زاد يسقط الحق فيه بانقضاء الأجل المحدد للسقوط.
Textes appliqués
- الفصلين 6 و 14 م ش-احكان الفصلين 6 و 14 م ش-الفصل 147 و 148 م ش-الفصل 6-4/2 من مجلة الشغل-الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 22 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 20 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 112 م ش-الفصول 113 الى 133 من م ش-الفصل 34 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 120 م ش-الفصل 119 م ش-الفصل 45 من الاتفاقية المنطبقة-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.