Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : تعويض الراحة السنوية يستوجب إثبات عدم التمتع بها

J P 13/48638/201628 décembre 2016

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي إقرار الطرفين بها لقيامها دون توقف على تقديم حجة مكتوبة متى استخلص القاضي ذلك من عناصر الملف.
  2. تعويض الراحة السنوية الخالصة الأجر يُقضى به عند ثبوت عدم تمتع العامل بالرخصة المستحقة، ويُحتسب على أساس الأجر والمنح المعتادة خلال فترات الاستحقاق مع استبعاد مدد الانقطاع عن العمل لمرض أو حادث من حسابها.
  3. منحة النقل ومنحة الحضور تعدان من عناصر الأجر الأدنى المضمون وتندمجان في الأجر المرجعي وفق النصوص المنظمة له، ولا يقبل طلبهما استقلالا إذا لم يثبت حرمان العامل منهما أو كان الأجر المقبوض يغطيهما ضمن الأجر الصافي المحتسب بحسب أيام العمل الفعلية.
  4. منحة لباس الشغل ذات طبيعة عينية تُسلّم دوريا، ويستعاض عنها بالتعويض النقدي إذا لم يثبت المؤجر احترام واجب التسليم أو تقديم ما يفيد تحمل المصاريف حسب العرف المهني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.