Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 72817 بتاريخ 02/07/2021 : يعتبر الطرد تعسفيا متى أنهى المؤجر علاقة الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية دون الإعلام المسبق لتفقدية الشغل

J P 72817/20212 juillet 2021

Principe juridique

  1. ينتهي عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين، ويعود للقاضي تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة دون التقيد بتحميل عبء الإثبات لطرف بعينه.
  2. يستوجب الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية احترام إجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل المختصة قبل قطع العلاقة الشغلية، ويترتب عن عدم القيام بهذا الإعلام وصف التعسف لغياب سبب جدي وحقيقي يبرر الإنهاء.
  3. عند ثبوت الطرد التعسفي تُقدّر الغرامة على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف، ويستند التقدير إلى عناصر الضرر المرتبطة بالصفة المهنية والأقدمية والأجر ومدى احترام الإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 21 من م ش-الفصل 21-12 م ش-الفصل 177 م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 18 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 02 من الاتفاقية-الفصل 23 م ش-الفصل 16 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 333 م ش-الفصل 44 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 49 جديد-الفصل 112 م ش-الفصل 120 م ش-الفصل 119 م ش-الفصول 113 الى 133 من م ش.-الفصل 30 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 120 م ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.