Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74648 بتاريخ 16/05/2025 : نقض الحكم لخرق أحكام مجلة الشغل في احتساب منحة الراحة السنوية وساعات العمل الإضافية
Principe juridique
- - احتساب أجل سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاق العامل لرخصته السنوية وفق أحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل، ولا يسري السقوط على الحقوق إلا من وقت حصولها طبق الفصل 393 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - إسناد محكمة الموضوع قضاءها في شأن الساعات الإضافية إلى تصريحات العامل دون سند مادي أو قانوني يقطع بصحة ادعائه يعد قضاءً فاقداً للتسبيب المادي الصحيح ومفتقراً للتعليل السليم.
- - لا يكفي المدعي بدعوى الطرد التعسفي أن يدفع بتعرضه للطرد حتى تأخذ المحكمة بصحة ادعائه، بل يقع عبء الإثبات على طرفي النزاع على حد سواء، وعلى المحكمة أن تبحث في حجج الطرفين وتوزع عبء الإثبات بينهما وفق الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 112 من م ش autres décisions
- الفصل 116 من م ش autres décisions
- الفصل 119 من م ش autres décisions
- الفصل 120 من م ش autres décisions
- الفصل 393 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.