Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 119

LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DU TRAVAIL Chapitre Premier L’admission au travail › Chapitre IX Congés annuels payés › Section I. - Dans les activités non agricoles

Jurisprudence appliquant cet article 74

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 89285/95853 بتاريخ 29/05/2026 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاقها لا من انتهاء العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 89285/95853/2026 29 mai 2026

    حيث أن أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاق العامل لها، وليس من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.

  2. قرار تعقيبي عدد 84144 بتاريخ 22/05/2026 : عدم سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 84144/2026 22 mai 2026

    - يسقط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يبتدئ سريان هذا الأجل إلا من ذلك التاريخ، وبالتالي فإن الدعاوى المرفوعة قبل انقطاع العلاقة لا تخضع لهذا الأجل لانعدام موضوع انطباقه.

  3. قرار تعقيبي عدد 89285 بتاريخ 24/04/2026 : بداية سريان أجل سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 89285/2026 24 avril 2026

    - إن استحقاق العامل لرخصة الراحة السنوية يثبت أثناء السنة الراجعة إليها الرخصة ومتى ثبت استخدامه عند نفس المؤجر لمدة عمل فعلي ضبطتها أحكام مجلة الشغل.

  4. قرار تعقيبي عدد 81620 بتاريخ 01/12/2025 : اعتبار النقلة دون الإيفاء بالتزام السكن طردا مقنعا

    Jurisprudence J P 81620/2025 1 décembre 2025

    تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع والأدلة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستوفيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

  5. قرار تعقيب عدد 81619 بتاريخ 27/10/2025 : الطرد المقنع يتحقق بثبوت إخلال المؤجر بالتزام تعهد به وجعله شرطا فعليا لمواصلة العمل

    Jurisprudence J P 81619/2025 27 octobre 2025

    قضاة الأصل أحرار في استخلاص الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب إنهاء العلاقة الشغلية من عدمها متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومبنيا على مناقشة دفوع الطرفين والرد عليها بدلالات ثابتة.

  6. قرار تعقيبي عدد 79182 بتاريخ 20/10/2025 : رفض الاستئناف الشغلي شكلا لعدم تقديم ملحوظات كتابية تحدد نطاق الطعن

    Jurisprudence J P 79182/2025 20 octobre 2025

    لا يعدّ الطعن بالتعقيب خارج الأجل إلا إذا ثبت الإعلام بالقرار المطعون فيه بذاته على وجه يمكن من احتساب الأجل القانوني، ولا يكفي الإدلاء بمحضر إعلام يتعلق بقرار آخر لقيام السقوط بمضي الأجل.

  7. قرار تعقيبي عدد 85582 بتاريخ 20/10/2025 : عدم قبول الدفع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 85582/2025 20 octobre 2025

    لا يسوغ للمعقب إثارة دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع ولم تتصل بالنظام العام، لأن التعقيب طريق طعن غير عادي تنحصر فيه الرقابة على أسانيد الحكم المطعون فيه.

  8. قرار تعقيبي عدد 80798 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد نتائج الاختبار دون مراقبة جديّة المنازعة المثارة بشأنها

    Jurisprudence J P 80798/2025 13 octobre 2025

    لا يثبت الخطأ الفادح المبرّر للطرد بمجرد ما يرد بمحضر مجلس التأديب، بل يتعيّن أن يستند ثبوته إلى مؤيدات وأدلة قائمة بالملف وخارجة عن مداولات المجلس حتى تتمكن محكمة الأصل من ممارسة رقابتها على جدية سبب الطرد.

  9. قرار تعقيبي عدد 74442 بتاريخ 27/06/2025 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 74442/2025 27 juin 2025

    سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة الشغل يتم بمرور عام واحد من تاريخ استحقاق العامل لرخصته السنوية.

  10. قرار تعقيبي عدد 83849 بتاريخ 23/06/2025 : وجوب رد المحكمة على الدفوع الجوهرية تحت طائلة النقض

    Jurisprudence J P 83849/2025 23 juin 2025

    التعليل شرط لصحة الحكم، ولا يتحقق التعليل السليم إلا إذا أجابت المحكمة عن الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 76103-77377 بتاريخ 16/06/2025 : الطرد المقنع يثبت عند إخلال المؤجر بخلاص الأجرة بما ينال من شروط تنفيذ عقد الشغل

    Jurisprudence J P 76103/2025 16 juin 2025

    يثبت الطرد المقنع متى أتى المؤجر أفعالا تمس من شروط تنفيذ عقد الشغل بما يحمل الأجير على عدم القدرة على مواصلة العلاقة الشغلية، ومن ذلك الامتناع عن خلاص الأجرة لأشهر عديدة بقصد دفعه للتخلي عن العمل.

  12. قرار تعقيبي عدد 74648 بتاريخ 16/05/2025 : نقض الحكم لخرق أحكام مجلة الشغل في احتساب منحة الراحة السنوية وساعات العمل الإضافية

    Jurisprudence J P 74648/2025 16 mai 2025

    - احتساب أجل سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاق العامل لرخصته السنوية وفق أحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل، ولا يسري السقوط على الحقوق إلا من وقت حصولها طبق الفصل 393 من مجلة الالتزامات والعقود.

  13. قرار تعقيبي عدد 72546 بتاريخ 21/03/2025 : عدم سقوط الدعوى الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 72546/2025 21 mars 2025

    - يمثل المصفي الشركة التي تمر بوضعية التصفية قانونا، ولا يمس من صحة القيام بالدعوى ضدها في شخص ممثلها القانوني التجاوز عن التنصيص على صفة المصفي طالما أن عبارة الممثل القانوني تستوعب هذه الصفة.

  14. قرار تعقيبي عدد 73048 بتاريخ 31/01/2025 : نقض القرار لضعف التعليل في تعديل منحة الإنتاج

    Jurisprudence J P 73048/2025 31 janvier 2025

    - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يشمل كافة عناصر القضية وأدلتها ويتضمن ردا صريحاً وواضحاً عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، وذلك بغاية تمكين محكمة التعقيب من ممارسة حقها في مراقبة سلامتها.

  15. قرار تعقيبي عدد 73047 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 73047/2025 31 janvier 2025

    سريان أجل التقادم للمطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاق العامل لرخصته السنوية، وليس من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.

  16. قرار تعقيبي عدد 72106/74738 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف عند مخالفتها قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي المعتمدة من محكمة البداية

    Jurisprudence J P 72106/74738/2025 3 janvier 2025

    يجب على محكمة الاستئناف، إذا خالفت قاعدة احتساب غرامة الطرد التعسفي التي اعتمدتها محكمة البداية، أن تعلل حكمها وتبين أسباب مخالفتها واختيارها لقاعدة أخرى، وإلا كان حكمها قابلاً للنقض لضعف التعليل وخرق أحكام القانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 75332 بتاريخ 18/11/2024 : تقدير الهفوة الفادحة الموجبة للطرد يبقى من مسائل الواقع متى استند إلى تعليل مستساغ

    Jurisprudence J P 75332/2024 18 novembre 2024

    تقدير ثبوت الهفوة الفادحة ودرجة خطورتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى وازنت بين مؤيدات الطرفين واستخلصت نتيجة منسجمة مع ما له أصل ثابت بالملف وعللت قضاءها تعليلا مستساغا.

  18. قرار تعقيبي عدد 45156.2022 بتاريخ 13/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضائه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

    Jurisprudence J P 45156.2022/2023 13 janvier 2023

    إمضاء الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد شرطا أساسيا لصحة الحكم، ويترتب على الإخلال به بطلان القرار القضائي.

  19. قرار ابتدائي عدد 79340 بتاريخ 06 / 01/2023 : اعتبار الطرد تعسفيا عند قطع العلاقة الشغلية دون إعلام تفقدية الشغل قبل الغلق

    Jurisprudence J P 79340/2023 6 janvier 2023

    تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى قامت عناصر تقديم الخدمة تحت ادارة ومراقبة المؤجر وبمقابل اجر.

  20. قرار تعقيبي عدد 48487 بتاريخ 30 ديسمبر 2022 : الإثبات الحر في المادة الشغلية - العلاقة الشغلية واقعة قانونية تثبت بجميع وسائل الإثبات - البينة واليمين

    Jurisprudence J P 48487/2022 30 décembre 2022