Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74442 بتاريخ 27/06/2025 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة الشغل يتم بمرور عام واحد من تاريخ استحقاق العامل لرخصته السنوية.
- أجل سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية يختلف عن أجل سقوط المطالبة بالمنح الأخرى المنصوص عليها بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل، حيث يحتسب سقوط هذه الأخيرة ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
- تخصيص المشرع نصا مستقلا للقيام بالمطالبة بمنحة الراحة السنوية يؤكد غايته في تحقيق توازن بين حقوق الأجراء والمؤجرين وحماية المؤسسة الاقتصادية.
Textes appliqués
- الفصل 120 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 119 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.