Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73048 بتاريخ 31/01/2025 : نقض القرار لضعف التعليل في تعديل منحة الإنتاج

J P 73048/202531 janvier 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يشمل كافة عناصر القضية وأدلتها ويتضمن ردا صريحاً وواضحاً عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، وذلك بغاية تمكين محكمة التعقيب من ممارسة حقها في مراقبة سلامتها.
  2. - أن سريان أجل التقادم للمطالبة بمنحة الراحة السنوية يستمد من تاريخ استحقاق العامل لرخصته السنوية، وهو يختلف عن بقية المنح المشار إليها بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل والتي يحتسب سقوط حق المطالبة بها ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
  3. - أن تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.