Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73048 بتاريخ 31/01/2025 : نقض القرار لضعف التعليل في تعديل منحة الإنتاج
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يشمل كافة عناصر القضية وأدلتها ويتضمن ردا صريحاً وواضحاً عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، وذلك بغاية تمكين محكمة التعقيب من ممارسة حقها في مراقبة سلامتها.
- - أن سريان أجل التقادم للمطالبة بمنحة الراحة السنوية يستمد من تاريخ استحقاق العامل لرخصته السنوية، وهو يختلف عن بقية المنح المشار إليها بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل والتي يحتسب سقوط حق المطالبة بها ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
- - أن تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 29 جديد من الاتفاقية الإطارية لقطاع مواد البناء والأشغال العامة autres décisions
- الفصل 120 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 119 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 147 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 148 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.