Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85582 بتاريخ 20/10/2025 : عدم قبول الدفع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا يسوغ للمعقب إثارة دفوع موضوعية لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع ولم تتصل بالنظام العام، لأن التعقيب طريق طعن غير عادي تنحصر فيه الرقابة على أسانيد الحكم المطعون فيه.
- تكون أعمال الاختبار ملتزمة بالمأمورية متى تضمنت هذه الأخيرة احتساب المستحقات وفق التشريع الجاري به العمل وبيان النقص بين المقبوض وما يستحق قانونا حسب التصنيف المهني والخطة الوظيفية، فيدخل ضمنها تحديد الفارق في الأجر بأجره الأساسي وملحقاته.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات ومناقشة أعمال الاختبار متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت في الملف، ويظل وزن الأدلة وتقديرها من صميم اجتهاد قاضي الأصل.
- تستحق المنحة ذات الطابع الاجتماعي المقررة بالاتفاقية القطاعية المشتركة بمناسبة الأعياد متى تضمنتها الاتفاقية المنطبقة على نشاط المؤجر، ولا يتوقف استحقاقها على ثبوت مباشرة العمل خلال أيام الأعياد لكونها غير مرتبطة بالإنتاج أو بالاشتغال الفعلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصلين 119 و 120 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 120 autres décisions
- الفصل 90 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 103 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 54 من الاتفاقية القطاعية autres décisions
- الفصل 18 من الاتفاقية autres décisions
- الفصل 560 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 148 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 107 و ما بعده autres décisions
- الفصل 109 autres décisions
- الفصل 56 مكرر من الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.