Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83849 بتاريخ 23/06/2025 : وجوب رد المحكمة على الدفوع الجوهرية تحت طائلة النقض

J P 83849/202523 juin 2025

Principe juridique

  1. التعليل شرط لصحة الحكم، ولا يتحقق التعليل السليم إلا إذا أجابت المحكمة عن الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. إذا طلب أحد الخصوم إجراء تحقيق بسماع البينة وقدّم ما يفيد جديته، فإن رفض المحكمة لهذا الإجراء دون تعليل دقيق ومستندات محددة يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
  3. إغفال المحكمة مناقشة الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن وعدم الرد عليه سلبا أو إيجابا يعيب الحكم بضعف التعليل لحرمان محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 92 و ما يليه م م م ت-الفصول 86 و 92 و ما يليه-الفصلين 144 و 148 م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصول 119 و 120 و 147 و 148 م ش-الفصلين 403 و 407 م ا ع-الفصل 96 فقرة 7 من م م م ت-الفصل 434 من م أ ع-الفصل 438 من م ا ع-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.