Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72546 بتاريخ 21/03/2025 : عدم سقوط الدعوى الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- - يمثل المصفي الشركة التي تمر بوضعية التصفية قانونا، ولا يمس من صحة القيام بالدعوى ضدها في شخص ممثلها القانوني التجاوز عن التنصيص على صفة المصفي طالما أن عبارة الممثل القانوني تستوعب هذه الصفة.
- - لا يسري أجل سقوط الدعاوى الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل إلا ابتداء من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وبالتالي لا تخضع الدعاوى المرفوعة قبل هذا التاريخ لمقتضيات السقوط.
- - تثبت استحقاق العامل لمنحة الراحة السنوية خلال السنة الراجعة إليها، ويبتدئ أجل سقوط المطالبة بها من تاريخ هذا الاستحقاق، وفقا لمقتضيات الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
- - لا يجوز للطاعن التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، وذلك لانتفاء شرط بيان موضوع الطعن وأثره على عناصر الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 42 من م ت autres décisions
- الفصل 174 فقرة 4 من م ش autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 112 من م ش autres décisions
- الفصل 116 من م ش autres décisions
- الفصل 119 من م ش autres décisions
- الفصل 120 من م ش autres décisions
- الفصل 393 م ا ع autres décisions
- الفصل 185 فقرة ثالثة من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.