Lorsque la loi s’exprime en termes généraux il faut l’entendre dans le même sens.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 533
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 500
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84144 بتاريخ 22/05/2026 : عدم سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية قبل انقطاع العلاقة الشغلية
- يسقط حق المطالبة بالمستحقات الشغلية بمرور عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، ولا يبتدئ سريان هذا الأجل إلا من ذلك التاريخ، وبالتالي فإن الدعاوى المرفوعة قبل انقطاع العلاقة لا تخضع لهذا الأجل لانعدام موضوع انطباقه.
-
قرار تعقيبي عدد 95592 بتاريخ 18/05/2026 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انقطاع علاقة الشغل
سقوط حق القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام من تاريخ انقطاع علاقة الشغل، وليس من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية، باستثناء ما ورد فيه نص خاص.
-
قرار تعقيبي عدد 86995 بتاريخ 11/05/2026 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق
- إن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة عدم التأمين المطلق استناداً إلى أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين التي جاءت واضحة في تغطية الصندوق للحالات التي يكون فيها المسؤول عن الحادث غير مؤمن أصلاً.
-
قرار تعقيبي عدد 84901 بتاريخ 20/04/2026 : شمول حالة عدم التأمين المطلق لمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
- لا يلزم إعادة عرض القضية على النيابة العمومية في الطور الاستئنافي إذا تم ذلك في الطور الابتدائي ولم تثر مسائل جديدة تهم النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 83046 بتاريخ 25/03/2026 : شمول حق الأولوية في الشراء للمتسوغين على جميع عقارات الأجانب بقطع النظر عن طبيعة استغلالها
حيث أن نص الفصل الأول من القانون عدد 61 لسنة 1983 المتعلق بعقارات الأجانب ورد مطلقاً في تعلقه بجميع عقارات الأجانب دون تمييز، وعبارة القانون إذا كانت مطلقة جرت على إطلاقها.
-
قرار تعقيبي عدد 83840 بتاريخ 23/03/2026 : سريان ضمان صندوق ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين المطلق دون انتظار حكم جزائي
- يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة انعدام التأمين مطلقا، ولا يشترط لتدخله صدور حكم جزائي بات بإدانة المتسبب بعدم التأمين، طالما أن واقعة انعدام التأمين تمثل خطأ مدنيا.
-
قرار تعقيبي عدد 84525 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تفريق المشرع بين إجراءات الطرد الفردي للعامل النقابي وإجراءات الطرد الجماعي لأسباب اقتصادية
يجب التمييز بين نظامي الطرد الفردي لأسباب ذاتية (الفصل 23 مكرر م ش) والطرد الجماعي لأسباب اقتصادية (الفصل 21 وما بعده م ش)، إذ لكل منهما إجراءات وقواعد خاصة لا يجوز الجمع بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 83877 بتاريخ 11/03/2026 : عدم تقييد حق الورثة في التنازل عن التركة بأجل أو صيغ محددة
- لا يجوز تقييد حق الورثة في التنازل عن التركة أو الامتناع عن قبول الإرث بأجل أو صيغ محددة، إذ أن أحكام الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود جاءت مطلقة ويتعين الأخذ بها على إطلاقها.
-
قرار تعقيبي عدد 80964 بتاريخ 04/03/2026 : قاعدة الاختصاص الحكمي للنزاعات مع المنشآت العمومية
- يختص القضاء العدلي بالنظر في جميع النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والغير، بصرف النظر عن مصدر النزاع أو أساسه أو مدى انضواءه في إطار تسيير المرفق العام.
-
قرار تعقيبي عدد 92058 بتاريخ 04/03/2026 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، لأن الطعن أمامها لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي ويقتصر دورها على مراقبة صحة الأحكام من ناحية القانون والوقائع والتعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 84911 بتاريخ 20/02/2026 : عدم سقوط الحق في القيام بالدعوى الشغلية بمرور الزمن عند تعهيد القضاء
- سقوط الحق في القيام بالدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل يخضع لأجل عام يبتدئ من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وينقطع هذا الأجل بالمطالبة القضائية بالوفاء بالالتزام، مما يستأنف معه احتساب المدة من جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 82268 بتاريخ 17/02/2026 : حق الأولوية في الشراء لأملاك الأجانب يشمل جميع العقارات دون تمييز في طبيعة الاستغلال
- نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل تعتبر كأصولها إذا توفرت الشروط المنصوص عليها بالفصل 470 من مجلة الالتزامات والعقود، وفي صورة عدم توفرها يتم عرضها على الاختبار لبيان مدى صحتها.
-
قرار تعقيبي عدد 83217 بتاريخ 16/02/2026 : سقوط حق المؤمن في التمسك بانعدام الضمان لعدم إعلامه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الأجل القانوني
يجب على المؤمن الذي يريد التمسك بعدم التامين أو بحالات الاستثناء من الضمان، أن يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، وإلا سقط حقه في التمسك بهذا الدفع.
-
قرار تعقيبي عدد 80152 بتاريخ 13/02/2026 : نقض الحكم لعدم بحث المحكمة في دفوع متعلقة بأسس احتساب المنح الشغلية
- أجل سقوط الحق في المطالبة بالمستحقات الشغلية المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل هو أجل تقادم، ولا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فيه طبقا للفصل 385 من مجلة الالتزامات والعقود، ولا يعد من المسقطات التي تهم النظام العام التي تثيرها المحكمة من…
-
قرار تعقيبي عدد 81793 بتاريخ 13 فيفري 2026 : تقادم الدعاوى الشغلية المتعلقة بالمستحقات المالية وسريان أجل السقوط من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
أجل السقوط المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يسري على جميع الدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل، إلا أنه لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب على استمرارها سقوط حق العامل في المطالبة بالأجور والمنح والمستحقات المهنية، كما لا يجوز إثارة…
-
قرار تعقيبي عدد 81838 بتاريخ 11/02/2026 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق
- شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين المطلق، باعتبار عبارة القانون واردة بصيغة عامة ومطلقة، وأن مناط تدخله هو الحلول محل المسؤول المدني في حالات عدم التأمين أو عدم التعرف عليه، دون اشتراط وجود عقد تأمين سابق طرأت عليه استثناءات الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 81515 بتاريخ 09/02/2026 : سريان ضمان صندوق ضحايا حوادث المرور في حالة مجهولية الجاني المطلقة أو المؤقتة
- لا يعد صندوق ضمان حوادث المرور هيئة عمومية ولا يمثل الدولة، وبالتالي لا يوجب عرض الملفات التي يكون فيها طرفاً على النيابة العمومية لإبداء ملحوظاتها طبقاً للفصل 251 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 82168 بتاريخ 09/02/2026 : تفسير واسع لعبارة "أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا" في إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
- يجب تفسير عبارة "أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا" الواردة بالفصل 173 من مجلة التأمين على إطلاقها، ولا يجوز حصرها في الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، عملاً بأحكام الفصل 533 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 80372 بتاريخ 30/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تطبيق أحكام سقوط الحق في الدعاوى الشغلية و تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد
- يسقط حق القيام بجميع الدعاوى الناشئة عن العلاقة الشغلية بين المؤجر والعامل بمرور عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وليس من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 87444/88537 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين أعمال الخبراء المأذون بها قضائيا
- وجوب تعليل محكمة الموضوع لسبب ترجيحها تقرير خبرة مأذون به قضائيا على تقرير خبرة آخر مأذون به قضائيا أيضا، وعدم الاكتفاء بالإحالة على الترجيح دون بيان الأسباب القانونية التي استندت إليها في ذلك، وإلا كان قرارها معيبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.