الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 08 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين الاول المضمن تحت عدد 37530 طرف الاستاذ "ج.ا" المحامي لدى التعقيب بتاريخ 26 أفريل 2016
نيابة عن : "س.م"
ضد :
1/ " م.ب" نائيه الاستاذ "ع.ك".
2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.