L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/37530/37564 · 08/03/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 37530/37564 بتاريخ 08 مارس 2017 : مدني عام - مضار الجوار- صفة الاجوار​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 08 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين الاول المضمن تحت عدد 37530 طرف الاستاذ "ج.ا" المحامي لدى التعقيب بتاريخ 26 أفريل 2016 نيابة عن : "س.م" ضد :  1/ " م.ب" نائيه الاستاذ "ع.ك". 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.