Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79085 بتاريخ 15/12/2025 : امتداد التعديل الآلي للجراية إلى المنح القارة دون اعتبار لشرط المباشرة
Principe juridique
- التعديل الآلي لجراية التقاعد ينسحب على كل ترفيع في عنصر قار من عناصر المرتب وعلى كل إحداث لمنحة قارة متصلة بالرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية متى توفرت صفة القَرار في ذلك العنصر.
- اشتراط المباشرة الفعلية بالعمل ضمن الأمر المحدث للمنحة لا يمنع اعتماد تلك المنحة في احتساب التعديل الآلي للجراية إذا كانت منحة قارة ومتعلقة بالرتبة أو الوظيفة التي صفيت على أساسها الجراية.
- العبارة القانونية المطلقة تُحمل على إطلاقها عند تطبيق قواعد التعديل الآلي للجرايات فلا يُقيد مجالها إلا بنص صريح يقرر القيد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الأمر عدد 295 لسنة 2007 المؤرخ في 24 سبتمبر 2007-الفصل الأول من الأمر عدد 3399 لسنة لسنة 2011-الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 05 نوفمبر 2011-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-الفصلين 26 و 27 من الأمر عدد 509 لسنة 2017-الأمر عدد 22 المؤرخ في 30/04/2012-الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017-الفصل 3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.