الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 316335
تاريخ القرار: 7 جانفي 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الكلية الخاصة لعلوم الصحة بتونس في شخص ممثلها القانوني، مقرها بعدد هج تونس، نائبها الأستاذ البه الب الكائن مكتبه ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.