L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/57466 · 29/01/2019

قرار تعقيبي عدد 57466  بتاريخ 03 أكتوبر 29 جانفي 2019 : تعويض عن ضرر معنوي لابن ولد بعد وفاة والده

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب   ع 57466دد القضية  تاريخ القرار: 29 جانفي 2019  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 نوفمبر 2013 من قبل الأستاذ "م.م" نيابة عن: شركة "ت.ت.ت.ت" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها المذكور ضد:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.