L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/62367 · 17/10/2018

قرار تعقيبي عدد 62367 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : غياب تامين - تدخل صندوق حوادث المرور

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع 62367.2018 دد القضية  تاريخه :17-10-2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 36835 والمقدم بتاريخ 2018/4/6 من طرف الأستاذ "ب" المحامي لدى التعقيب المباشر في نطاق شركة المحاماة "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.