الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 62367.2018 دد القضية
تاريخه :17-10-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 36835 والمقدم بتاريخ 2018/4/6 من طرف الأستاذ "ب" المحامي لدى التعقيب المباشر في نطاق شركة المحاماة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.