Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69823 بتاريخ 13 نوفمبر 2019 : الطرد التعسفي وآثاره القانونية والمالية على حقوق الأجير
Principe juridique
- الطرد التعسفي: غياب السبب الحقيقي والجدي أو مخالفة إجراءات الطرد. صدور حكم جزائي قاضي بالبراءة : لا ينهي علاقة الشغل، وعلى المؤجر إرجاع الأجير إلى عمله. قاضي الموضوع: يقدّر جدية سبب الطرد واحترام الإجراءات. غرامة الطرد: من أجر شهر إلى شهرين عن كل سنة أقدمية، بسقف 3 سنوات. الأجير المبرّأ: يستحق كامل مستحقاته كما لو كان مباشرًا للعمل. الجمع: يمكن الجمع بين المستحقات وغرامة الطرد التعسفي لاختلاف أساسهما القانوني. لا إثراء بلا سبب: لأن كل حق يعوّض ضررًا ويستند إلى أساس مستقل. إطلاق النص: لا يجوز تقييد النص العام أو المطلق بقيد غير وارد فيه.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.