Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69823 بتاريخ 13 نوفمبر 2019 : الطرد التعسفي وآثاره القانونية والمالية على حقوق الأجير

J P 69823/201913 novembre 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. الطرد التعسفي: غياب السبب الحقيقي والجدي أو مخالفة إجراءات الطرد. صدور حكم جزائي قاضي بالبراءة : لا ينهي علاقة الشغل، وعلى المؤجر إرجاع الأجير إلى عمله. قاضي الموضوع: يقدّر جدية سبب الطرد واحترام الإجراءات. غرامة الطرد: من أجر شهر إلى شهرين عن كل سنة أقدمية، بسقف 3 سنوات. الأجير المبرّأ: يستحق كامل مستحقاته كما لو كان مباشرًا للعمل. الجمع: يمكن الجمع بين المستحقات وغرامة الطرد التعسفي لاختلاف أساسهما القانوني. لا إثراء بلا سبب: لأن كل حق يعوّض ضررًا ويستند إلى أساس مستقل. إطلاق النص: لا يجوز تقييد النص العام أو المطلق بقيد غير وارد فيه.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.