الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ 50783دد:
تاريخ القرار 2018/10/2
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/5/8 من الاستاذ "ع.ع" المحامي لدى التعقيب
- نيابة عن : "ن.ز" مقره ب **** صفاقس.
- ضد : ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.