L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/50783 · 02/10/2018

قرار تعقيبي عدد 50783 بتاريخ 02 أكتوبر 2018 : كراء تجاري- دعوى خروج إن لم يدفع - اختلاف عن دعوى الفسخ

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القضية عـ 50783دد:  تاريخ القرار 2018/10/2  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/5/8 من الاستاذ "ع.ع" المحامي لدى التعقيب  - نيابة عن : "ن.ز" مقره ب **** صفاقس.  - ضد : ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.