Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73047 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- سريان أجل التقادم للمطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاق العامل لرخصته السنوية، وليس من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
- للمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تمحيص الأدلة واعتماد ما تراه للفصل في الدعوى، ولا رقابة عليها طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً من أوراق الملف.
- تتمتع محكمة الموضوع بحرية اعتماد نتيجة الخبرة بعد مناقشة المآخذ المثارة عليها من قبل أطراف الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 28 (جديد) من الاتفاقية الإطارية لقطاع مواد البناء والأشغال العامة autres décisions
- الفصل 29 (جديد) من الاتفاقية الإطارية لقطاع مواد البناء والأشغال العامة autres décisions
- الفصل 120 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 119 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.