Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73047 بتاريخ 31/01/2025 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها

J P 73047/202531 janvier 2025

Principe juridique

  1. سريان أجل التقادم للمطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاق العامل لرخصته السنوية، وليس من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
  2. للمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تمحيص الأدلة واعتماد ما تراه للفصل في الدعوى، ولا رقابة عليها طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً من أوراق الملف.
  3. تتمتع محكمة الموضوع بحرية اعتماد نتيجة الخبرة بعد مناقشة المآخذ المثارة عليها من قبل أطراف الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.