Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89285/95853 بتاريخ 29/05/2026 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاقها لا من انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- حيث أن أجل سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية يبدأ من تاريخ استحقاق العامل لها، وليس من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
- وحيث يستفاد أن الأجر المعتمد في احتساب غرامات الطرد التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة هو الأجر الخام، أي الأجر المستحق قبل اقتطاع المساهمات الاجتماعية والضريبة، باعتباره الأجر الذي يتقاضاه العامل نظرياً مقابل العمل المنجز.
Textes appliqués
- الفصل 112 م ش autres décisions
- الفصل 116 م ش autres décisions
- الفصل 119 م ش autres décisions
- الفصل 120 م ش autres décisions
- الفصل 22 م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر م ش autres décisions
- الفصل 134-2 م ش autres décisions
- الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 52-ااا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل الأول من الأمر عـ1098ـدد المؤرخ في 19/5/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.