Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 13/48638 بتاريخ 28/12/2016 : استحقاق منحة الراحة السنوية يثبت بإقرار المؤجر بالدين

J P 13/201628 décembre 2016

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويُعتدّ بتصادق الطرفين على قيامها لإقرار ثبوتها واستمرارها دون اشتراط حجة مكتوبة.
  2. إذا أقرّ المؤجر بعدم تمكين العامل من منحة الراحة السنوية الخالصة الأجر وبمقدار الدين، ثبت الاستحقاق بالإقرار ويتعيّن الحكم بالتعويض المالي عن الأيام غير المتمتع بها مع رفض طلب التمتيع براحة فعلية متى وقع التعويض عنها مالا.
  3. لا يُقبل طلب منحة الحضور أو منحة النقل إذا ورد مجردا دون قيام ما يثبت عدم إدراجها ضمن الأجر المرجعي الذي يشمل قانونا تلك العناصر ويُحتسب على أساس الصافي بعد طرح المساهمات الاجتماعية وبحسب الحضور الفعلي.
  4. تستحق منحة لباس الشغل كمنحة عينية، ويقع تعويضها مالا بتقدير جزافي عند عدم إثبات المؤجر احترام واجب تسليمها أو بيان كلفة اقتنائها حسب العرف الجاري بالقطاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.