Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74093 بتاريخ 19/03/2021 : اعتبار المرض غير مبرر للطرد متى لم يثبت استحالة مواصلة العمل
Principe juridique
- ينتهي عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين إذا ثبت ارتكاب خطأ فادح أو قيام سبب حقيقي وجدي يبرر الطرد ويعود للقاضي تقدير ذلك استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه متماشيا مع الوقائع.
- المرض يوقف عقد الشغل ولا يعد سببا لإنهائه إلا إذا كان بالغا الخطورة وكانت معالجته طويلة وكانت حاجيات المصلحة تفرض على المؤجر تعويض العامل المريض.
- تقدير غرامة الطرد التعسفي يقوم على جبر الضرر ويتحدد بمبلغ يتراوح بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية مع اعتماد الأجر المتقاضى عند إنهاء العقد دون الامتيازات ذات صبغة ترجيع مصاريف.
- منحة الراحة السنوية لا تقبل المطالبة بها إلا في حدود الأجل الذي حدده القانون لسقوط الحق في المطالبة بما زاد عنه عند فسخ عقد الشغل قبل التمتع بكامل الرخصة.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 20 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 22 من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر-الفصل 112 م ش-الفصول 113 الى 133 من م ش.-الفصل 120 م ش-الفصل 119 م ش.-الفصل 333 م ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.