Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74093 بتاريخ 19/03/2021 : اعتبار المرض غير مبرر للطرد متى لم يثبت استحالة مواصلة العمل

J P 74093/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. ينتهي عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين إذا ثبت ارتكاب خطأ فادح أو قيام سبب حقيقي وجدي يبرر الطرد ويعود للقاضي تقدير ذلك استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه متماشيا مع الوقائع.
  2. المرض يوقف عقد الشغل ولا يعد سببا لإنهائه إلا إذا كان بالغا الخطورة وكانت معالجته طويلة وكانت حاجيات المصلحة تفرض على المؤجر تعويض العامل المريض.
  3. تقدير غرامة الطرد التعسفي يقوم على جبر الضرر ويتحدد بمبلغ يتراوح بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية مع اعتماد الأجر المتقاضى عند إنهاء العقد دون الامتيازات ذات صبغة ترجيع مصاريف.
  4. منحة الراحة السنوية لا تقبل المطالبة بها إلا في حدود الأجل الذي حدده القانون لسقوط الحق في المطالبة بما زاد عنه عند فسخ عقد الشغل قبل التمتع بكامل الرخصة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.