Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54732 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية من تاريخ استحقاقها لا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية

J P 54732/201816 mars 2018

Principe juridique

  1. حيث أن سعي محكمة الموضوع نحو البحث والتقصي في الدعوى الشغلية يدخل في صميم عملها بغاية التوصل إلى حقائق الأمور، غير أن سلطة البحث هذه ترجع لمطلق اجتهاد المحكمة في اعتمادها من عدمه وليست إجراء وجوبيا.
  2. حيث أن استحقاق العامل لمنحة الراحة السنوية يثبت أثناء السنة الراجعة إليها الرخصة، وأن أجل سقوط دعوى المطالبة بها يبدأ من تاريخ استحقاقها لا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وذلك عملا بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
  3. حيث أن المشرع خص منحة الراحة السنوية بآجال خاصة لسقوط الدعوى، وأخضع بقية المنح والمستحقات الشغلية لأحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل، والتي تقضي بسقوط الدعوى بين المؤجر والعامل بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
  4. حيث أن الفصل 147 من مجلة الشغل شمل جميع الدعاوى الشغلية مهما كان نوعها بين مؤجرين وعملة، وأن الفصل 148 منها يحدد بداية احتساب أجل السقوط بتاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا مجال للرجوع إلى القانون المدني العام في هذا الشأن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.