الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*54755.2017ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 16/03/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/08/2017 تحت عـ35135ـدد من الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: ***** الكائن مقره ***** ضـد: ***** القاطن ***** نائبه الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54755 بتاريخ 16/03/2018 : سقوط دعوى المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية الخالصة الأجر يبدأ من تاريخ استحقاقها خلال السنة الراجعة إليها، وليس من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، عملاً بأحكام الفصول 112 و116 و119 و120 من مجلة الشغل.
- سقوط الدعاوى الشغلية الأخرى بين المؤجرين والعملة، مهما كان نوعها، يبدأ من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل دون الرجوع إلى القانون المدني العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.