Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 79340 بتاريخ 06 / 01/2023 : اعتبار الطرد تعسفيا عند قطع العلاقة الشغلية دون إعلام تفقدية الشغل قبل الغلق

J P 79340/20236 janvier 2023

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى قامت عناصر تقديم الخدمة تحت ادارة ومراقبة المؤجر وبمقابل اجر.
  2. يكتسي قطع العلاقة الشغلية صبغة تعسفية عندما يتم الغلق دون احترام الاعلام المسبق لتفقدية الشغل المختصة ترابيا قبل قطع العلاقة الشغلية.
  3. يعتمد في تقدير غرامة الطرد التعسفي الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.