Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 79340 بتاريخ 06 / 01/2023 : اعتبار الطرد تعسفيا عند قطع العلاقة الشغلية دون إعلام تفقدية الشغل قبل الغلق
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى قامت عناصر تقديم الخدمة تحت ادارة ومراقبة المؤجر وبمقابل اجر.
- يكتسي قطع العلاقة الشغلية صبغة تعسفية عندما يتم الغلق دون احترام الاعلام المسبق لتفقدية الشغل المختصة ترابيا قبل قطع العلاقة الشغلية.
- يعتمد في تقدير غرامة الطرد التعسفي الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 21 من م ش-الفصل 21-12 م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 16 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 23 م ش-الفصل 14 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 120 م ش-الفصل 112 م ش-الفصل 120 م ش-الفصل 119 م ش-الفصل 27 من الاتفاقية القطاعية المشتركة المنطبقة-الفصل 120 م ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.