Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 201

LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes

Jurisprudence appliquant cet article 183

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 87293 بتاريخ 17/04/2026 : نقض الحكم لتناقض عناصره وإخلاله بقاعدة التعليل السليم

    Jurisprudence J P 87293/2026 17 avril 2026

    - من شروط صحة الأحكام أن تكون عناصرها متناسقة فيما بينها بحيث تؤدي مستندات الحكم وما تستخلصه المحكمة ضمنها إلى نتيجة قانونية تتوافق ومستنداتها، وأن يكون منطوق الحكم بدوره متوافقا وما انتهت إليه المحكمة من نتيجة قانونية، وأن تناقض عناصر الحكم إخلال بقاعدة…

  2. قرار تعقيبي عدد 87290 بتاريخ 17/04/2026 : وجوب تمييز محكمة الموضوع بين إجراء رفع الدعوى الشغلية الفردية وإجراء الاستدعاء الجماعي للجلسة

    Jurisprudence J P 87290/2026 17 avril 2026

    حيث أن من شروط صحة الأحكام أن تكون عناصرها متناسقة فيما بينها بحيث تؤدي مستندات الحكم وما تستخلصه المحكمة ضمنها إلى نتيجة قانونية تتوافق ومستنداتها، وأن يكون منطوق الحكم بدوره متوافقا وما انتهت إليه المحكمة من نتيجة قانونية، وأن التناقض في عناصر الحكم إخلال…

  3. قرار تعقيبي عدد 81909 بتاريخ 13 فيفري 2026 : القواعد الإجرائية والموضوعية للنزاع الشغلي: التعليل والتكييف وإثبات المستحقات

    Jurisprudence J P 81909/2026 13 février 2026

    مبدأ التعليل السليم: يشترط لصحة الأحكام أن يكون تعليلها سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، ومستندا إلى أصل ثابت بالملف، وخاليا من الخطإ والتحريف وخرق القانون. مبدأ تناسق عناصر الحكم: يجب أن تتناسق أسباب الحكم ومستنداته ومنطوقه، بحيث تؤدي الأسباب إلى…

  4. قرار تعقيبي عدد 81046 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب استقراء محكمة الاستئناف لجميع أسباب الحكم الابتدائي قبل تطبيق الفصل 149 م.م.م.ت

    Jurisprudence J P 81046/2026 9 février 2026

    يجب على محكمة الاستئناف عند نظرها في دعوى شغلية أن تستعرض جميع الأسباب الشكلية التي انبنى عليها الحكم الابتدائي وتفحص صحتها قبل تطبيق أحكام الفصل 149 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  5. قرار تعقيبي عدد 73881/77521 بتاريخ 12/12/2025 : الطرد المقنع بفعل عدم خلاص الأجر ووجوب تحديد صفة المؤجر القانوني في منطوق الحكم

    Jurisprudence J P 73881/77521/2025 12 décembre 2025

    - عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل في الآجال القانونية يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للطرد المقنع وقطع العلاقة الشغلية تعسفاً، ولا يُنفي استمرار العلاقة الشغلية واقعة الطرد إذا تأسس على هذا الإخلال بالالتزام.

  6. قرار تعقيبي عدد 75006 بتاريخ 21/11/2025 : نقض القرار لسوء تقدير الأدلة وهضم حق الدفاع في إثبات وقائع الإضراب غير الشرعي

    Jurisprudence J P 75006/2025 21 novembre 2025

    حيث أن من شروط التعليل السليم للأحكام أن تنطلق المحكمة من الاستخلاص الصحيح لوقائع الدعوى وأن تبحث في جميع الوقائع المطروحة عليها، فإذا اقتصر بحثها على واقعة دون أخرى مع وجود أدلة على الواقعة المهملة، فإن ذلك يعد هضماً لحق الدفاع وإساءة في تقدير الأدلة موجبة…

  7. قرار تعقيبي عدد 80457 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط التمسك ببطلان انتداب خبير واحد إذا لم يعترض الخصم قبل الخوض في الأصل

    Jurisprudence J P 80457/2025 27 octobre 2025

    يشترط في بطلان الإجراء المتعلق بالقواعد التي لا تهم النظام العام أن يثبت المتمسك به حصول ضرر له وأن يثيره قبل الخوض في الأصل، وإلا سقط حقه في التمسك به.

  8. قرار تعقيبي عدد 81905 بتاريخ 10/10/2025 : وجوب تمييز محكمة الموضوع بين إجراء رفع الدعوى الشغلية وإجراء الاستدعاء للجلسة

    Jurisprudence J P 81905/2025 10 octobre 2025

    - يجب على محكمة الموضوع عند نظرها في نزاع شغلي أن تميز بين إجراء رفع الدعوى أو الاستئناف المنصوص عليه في مجلة الشغل، وبين إجراء استدعاء الخصم للجلسة الذي يتولاه كاتب الدائرة، فلا ترتب الجزاءات الإجرائية العامة على أي إخلال في هذا الاستدعاء الأخير.

  9. قرار تعقيبي عدد 84287 بتاريخ 03/10/2025 : نقض الحكم الاستئنافي لانعدام التسبيب في ثبوت صفة المدين بالحق

    Jurisprudence J P 84287/2025 3 octobre 2025

    - وجوب تحقق محكمة الموضوع من صفة القائم والمقام ضده وفق الفصل 19 م م م ت باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بسير التقاضي والنظام العام، وعدم اقتصارها على مجرد بحث سقوط الحق بمرور الزمن.

  10. قرار تعقيبي عدد 79496 بتاريخ 29/09/2025 : تاريخ القيام بالدعوى الشغلية يعتد فيه بتاريخ إيداع العريضة بكتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 79496/2025 29 septembre 2025

    يُعتبر تاريخ القيام بالدعوى أمام دائرة الشغل هو تاريخ تقديم المطلب الكتابي أو عريضة الدعوى إلى كتابة المحكمة على معنى الفصل 201 م ش، لا تاريخ استدعاء المدعى عليه سواء تم بواسطة كتابة المحكمة أو بواسطة عدل تنفيذ بطلب من المدعي.

  11. قرار تعقيبي عدد 70851 بتاريخ 26/09/2025 : خرق القانون الإجرائي المميز للتقاضي الشغلي في تكييف النزاع

    Jurisprudence J P 70851/2025 26 septembre 2025

    حيث أن من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً صحيحاً من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون.

  12. قرار تعقيبي عدد 73909/75567 بتاريخ 26/09/2025 : وجوب إثبات الطرد المقنع بالهفوة الفادحة المتمثلة في عدم خلاص الأجرة

    Jurisprudence J P 73909/75567/2025 26 septembre 2025

    الطرد المقنع يتحقق بالهفوة الفادحة للمؤجر المتمثلة في عدم خلاص أجر العامل في الآجال القانونية، مما يقطع علاقة الشغل تعسفا ولو لم يصدر عن المؤجر فعل مادي صريح بالإيقاف.

  13. قرار تعقيبي عدد 72705 بتاريخ 23/05/2025 : وجوب اعتماد محكمة الموضوع لمكاتبة تفقدية الشغل كوسيلة إثبات في نزاعات الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 72705/2025 23 mai 2025

    - إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تنبني على التبسيط، ويجب أن يستدعى المدعى عليه لدى دائرة الشغل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويكون التبليغ قانونياً متى تم بالعنوان الصحيح وحصل العلم للمعني بالتبليغ بأمر المكتوب حتى مع عدم توصله به شخصياً.

  14. قرار تعقيبي عدد 73924/76102 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم خلاص الأجر هفوة فادحة تقطع علاقة الشغل

    Jurisprudence J P 73924/76102/2025 4 avril 2025

    عدم خلاص الأجر في الآجال المقررة قانوناً يُكيّف بالهفوة الفادحة من المؤجر، ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة الشغل، ولا ينحصر الطرد في الواقعة المادية لإيقاف العمل.

  15. قرار تعقيبي عدد 73905/75566 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم خلاص الأجرة لمدة طويلة طرداً تعسفياً

    Jurisprudence J P 73905/75566/2025 4 avril 2025

    - عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل لمدة طويلة، مع ما للأجر من صبغة معاشية، يُكيف بالهفوة الفادحة ويُعتبر قطعاً تعسفياً لعلاقة العمل وطرداً تعسفياً من جهة المؤجر، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 6 و14 من مجلة الشغل.

  16. قرار تعقيبي عدد 73879/76105 بتاريخ 04/04/2025 : الطرد المقنع بفعل تخلف المؤجر عن خلاص الأجرة

    Jurisprudence J P 73879/76105/2025 4 avril 2025

    - الطرد لا ينحصر في واقعة مادية بذاتها أساسها أفعال تصدر عن المؤجر، بل يمكن أن يتأسس على الاخلال بالالتزامات التعاقدية، وخاصة التخلف عن خلاص الأجرة، الذي يُكَيَّفُ بالهفوة الفادحة ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل.

  17. قرار تعقيبي عدد 73939/76110 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب اعتبار عدم الخلاص في الأجر لمدة طويلة طرداً تعسفياً

    Jurisprudence J P 73939/76110/2025 4 avril 2025

    - عدم خلاص المؤجر لأجرة العامل لمدة طويلة، معتبراً الصبغة المعاشية للأجر، يُكيّف بالهفوة الفادحة ويؤسس للقطع التعسفي لعلاقة العمل من جهة المؤجر، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 6 و140 من مجلة الشغل والفقرتين 246 و247 من مجلة الالتزامات والعقود.

  18. قرار تعقيبي عدد 73880/76107 بتاريخ 04/04/2025 : وجوب إعمال أحكام الطرد المقنع عند تخلف المؤجر عن خلاص الأجرة

    Jurisprudence J P 73880/76107/2025 4 avril 2025

    - الطرد لا ينحصر في الواقعة المادية للإيقاف عن العمل، بل يمكن أن يتأسس على إخلال المؤجر بالتزامه الأساسي بخلاص الأجرة، باعتبار ذلك هفوة فادحة توجب القطع التعسفي لعلاقة العمل.

  19. قرار تعقيبي عدد 73935/75965 بتاريخ 04/04/2025 : الطرد المقنع يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص الأجر وليس فقط بالإيقاف المادي عن العمل

    Jurisprudence J P 73935/75965/2025 4 avril 2025

    الطرد المقنع للعامل يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص الأجر المستحق، وليس فقط بالإيقاف المادي عن العمل، باعتبار الأجر ذا صبغة معاشية، وأن التخلف عن أدائه يمثل هفوة فادحة تبرر قطع العلاقة الشغلية من جهة المؤجر.

  20. قرار تعقيبي عدد 73936/76104 بتاريخ 04/04/2025 : الطرد المقنع يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص الأجرة وليس فقط بالإيقاف المادي عن العمل

    Jurisprudence J P 73936/76104/2025 4 avril 2025

    الطرد المقنع يتحقق بامتناع المؤجر عن خلاص أجر العامل لمدة تتعارض مع الصبغة المعاشية للأجرة، وهو ما يشكل هفوة فادحة توجب القطع التعسفي لعلاقة العمل، ولا ينحصر مفهوم الطرد في الواقعة المادية المتمثلة في الإيقاف عن العمل.