Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87293 بتاريخ 17/04/2026 : نقض الحكم لتناقض عناصره وإخلاله بقاعدة التعليل السليم
Principe juridique
- - من شروط صحة الأحكام أن تكون عناصرها متناسقة فيما بينها بحيث تؤدي مستندات الحكم وما تستخلصه المحكمة ضمنها إلى نتيجة قانونية تتوافق ومستنداتها، وأن يكون منطوق الحكم بدوره متوافقا وما انتهت إليه المحكمة من نتيجة قانونية، وأن تناقض عناصر الحكم إخلال بقاعدة التعليل السليم الذي هو شرط لصحته على معنى أحكام الفصل 123 من م م م ت.
- - التكييف القانوني للدعوى يتمثل بالأساس في الإدراج القانوني لما تم استخلاصه من وقائع الدعوى وذلك بتنزيل القاعدة القانونية التي من شأنها أن تعطي البعد القانوني للوقائع المادية، ويبقى التكييف عملاً قانونياً تتعهد به محكمة الموضوع.
- - إجراءات التقاضي لدى قاضي الشغل تنبني على التبسيط، ورفع الدعوى يكون بمجرد تقديم مطلب كتابي لكاتب دائرة الشغل، ويبقى على كتابة الدائرة التحمل بواجب استدعاء المطلوب للجلسة، ولا يُحمل على المدعي أو المستأنف في التداعي الشغلي أي واجب في استدعاء الخصم، فقيامه بذلك يكون من باب الحرص وليس من باب الواجب.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م ش autres décisions
- الفصل 222 من م ش autres décisions
- الفصل 223 من م ش autres décisions
- الفصل 203 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.